حُكمي بلس: مساعدك الذكي للبحث القانوني
اكتب سؤالك القانوني بلغتك، فيبحث «حُكمي بلس» في قاعدة حُكمي من أنظمة ولوائح، وأحكام ومبادئ قضائية، وتعاميم، وقواعد فقهية، ثم يقدّم لك إجابة منظمة تحيلك إلى المادة أو الحكم الذي استند إليه، لتتحقق منه وتنقله إلى مذكرتك.
الإجابات مولّدة بالذكاء الاصطناعي للاسترشاد وليست استشارة قانونية.
باقة حكمي بلس
99 ريال / شهرياً
اشتراك لمدة 30 يوماً، يُجدَّد يدوياً
- مساعد ذكي يجيب عن أسئلتك القانونية بالإحالة إلى المادة أو الحكم
- حفظ محادثاتك والرجوع إليها
- الأنظمة واللوائح، والأحكام القضائية، والتعاميم، والقواعد الفقهية
الدفع الآمن عبر Geidea: مدى، فيزا، ماستركارد. بالاشتراك أنت توافق على الشروط وسياسة الاسترداد.
مثال لإجابة من حُكمي بلس
السؤال: هل يجوز لشركة أن تطالب بتعويض عن ضرر معنوي بسبب الإساءة إلى سمعتها؟
الإجابة: الأصل في نظام المعاملات المدنية أن التعويض عن الفعل الضار يشمل التعويض عن الضرر المعنوي (المادة 138، الفقرة 1). غير أن النظام عرّف الضرر المعنوي بأنه ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي (المادة 138، الفقرة 2)، فيُفهم من النص قصره على الشخص الطبيعي.
وعليه فالأقرب أن الشركة لا تطالب بتعويض عن ضرر معنوي، وإنما تطالب بما لحقها من ضرر مادي متى أثبتت أركان المسؤولية: الخطأ والضرر وعلاقة السببية (المادة 120). وفي المسألة رأي يرى توسيع الحماية للشخص الاعتباري استناداً إلى المادة 18 من النظام.
المصادر: نظام المعاملات المدنية، المواد 18 و120 و138.
مثال توضيحي؛ وتختلف الإجابة بحسب السؤال ووقائع كل حالة.
